(ولو ترافع الذميان إلينا) في حكم الإيلاء (تخير الإمام، أو الحاكم)
____________________
(1) فلو لم يذكر اليمين، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا، ولا بعثا.
(2) أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
(3) أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
(4) سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
(5) فلا تجب الكفارة أيضا.
(6) أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
(7) أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
(8) دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
(9) وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
(10) أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.
(2) أي ترك الفعل. وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل.
(3) أي مع أن (الشهيد الأول) قدس سره. والمراد بالقواعد قواعد (الشهيد الأول) لا (قواعد العلامة).
(4) سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
(5) فلا تجب الكفارة أيضا.
(6) أي (الشهيد الأول) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها.
(7) أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية، أو النسيانية، أو الجهلية، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا.
(8) دليل ثان (للمصنف) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا.
(9) وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية.
والمراد من هنا (القواعد) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب، لا إلى الشيخ.
(10) أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين، ولا بعدم انحلالها، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا.