وهل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء (6) على المدة السابقة (7) أم يضرب له مدة ثانية، ثم يوقف بعد انقضائها؟ وجهان. من (8) بطلان
____________________
وأما إذا رفعت أمرها إلى الحاكم في مدة الإيلاء قبل انقضائها فيؤجلها إلى انقضاء ما بقي منها. وليس للحاكم أن يعين أكثر من ما بقي.
(1) وهو زوال حكم الإيلاء بالطلاق البائن.
(2) أي الطلاق.
(3) فإن الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الإيلاء، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد (4) أي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه بأحد الأمرين وهو الطلاق، لأن حق الزوجة منحصر بين أمرين: المطالبة بالطلاق. أو الفئة. فبعد قيام الزوج بأحدهما سقط حقها عنه.
(5) أي تحريم الوطي، لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابق.
(6) أي هل يلزم الزوج بأحد الأمرين مبنيا على ما سبق من المدة المضروبة قبل الطلاق، أم يضرب له مدة جديدة.
والمراد ب (حينئذ): حين أن راجع بعد الطلاق.
(7) أي قبل الطلاق.
(8) دليل لإلزام الزوج بأحد الأمرين المذكورين، والاكتفاء بالمدة السابقة من دون احتياجها إلى مدة جديدة.
(1) وهو زوال حكم الإيلاء بالطلاق البائن.
(2) أي الطلاق.
(3) فإن الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الإيلاء، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد (4) أي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه بأحد الأمرين وهو الطلاق، لأن حق الزوجة منحصر بين أمرين: المطالبة بالطلاق. أو الفئة. فبعد قيام الزوج بأحدهما سقط حقها عنه.
(5) أي تحريم الوطي، لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابق.
(6) أي هل يلزم الزوج بأحد الأمرين مبنيا على ما سبق من المدة المضروبة قبل الطلاق، أم يضرب له مدة جديدة.
والمراد ب (حينئذ): حين أن راجع بعد الطلاق.
(7) أي قبل الطلاق.
(8) دليل لإلزام الزوج بأحد الأمرين المذكورين، والاكتفاء بالمدة السابقة من دون احتياجها إلى مدة جديدة.