الظاهر ذلك (7)، لبطلان العقد بالشراء، واستباحتها حينئذ (8) بالملك.
وهو (9) حكم جديد غير الأول، ولكن الأصحاب فرضوا المسألة (10) كما هنا.
____________________
(1) أي تزويج الأمة بعد العتق أبعد من تزويج المطلقة بائنا بعد الطلاق، لأنه قد تزوج بالأمة بعد الشراء والعتق، والعقد. أما في الطلاق فقد تزوج بها بعد الطلاق والعقد.
فالفاصل في الأمة ثلاثة أمور. وفي الطلاق أمران.
(2) أي في زوال حكم الإيلاء.
(3) واحتياج النكاح إلى عقد جديد.
(4) أي بالعتق.
والمراد من التزويج بالعتق هو جعل العتق مهرا كان يقول: (تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك). فتقول هي (قبلت).
(5) المراد من العلة (بطلان الزوجية السابقة بمجرد الشراء) وهذا لا فرق بين جعل عتقها مهرا لها، أم جعل المهر لها شيئا آخر.
واللام في (لاتحاد العلة) تعليل لعدم الفرق بين المقامين المذكورين.
(6) أي حكم الإيلاء.
(7) أي زوال حكم الإيلاء.
(8) أي بعد الشراء، لأن البضع لا يتبعض.
(9) أي استباحتها بالملكية حكم جديد غير استباحتها السابقة التي كانت بالعقد (10) أي فرضوا المسألة في خصوص شراء الزوج زوجته، ثم عتقها
فالفاصل في الأمة ثلاثة أمور. وفي الطلاق أمران.
(2) أي في زوال حكم الإيلاء.
(3) واحتياج النكاح إلى عقد جديد.
(4) أي بالعتق.
والمراد من التزويج بالعتق هو جعل العتق مهرا كان يقول: (تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك). فتقول هي (قبلت).
(5) المراد من العلة (بطلان الزوجية السابقة بمجرد الشراء) وهذا لا فرق بين جعل عتقها مهرا لها، أم جعل المهر لها شيئا آخر.
واللام في (لاتحاد العلة) تعليل لعدم الفرق بين المقامين المذكورين.
(6) أي حكم الإيلاء.
(7) أي زوال حكم الإيلاء.
(8) أي بعد الشراء، لأن البضع لا يتبعض.
(9) أي استباحتها بالملكية حكم جديد غير استباحتها السابقة التي كانت بالعقد (10) أي فرضوا المسألة في خصوص شراء الزوج زوجته، ثم عتقها