وتظهر الفائدة (4) فيما لو وطئها بعد ذلك (5) بشبهة، أو حراما فإنه لا كفارة إن أبطلناه (6) بمجرد الملك والطلاق.
(ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين)، سواء (قصد التأكيد (7)) وهو تقوية الحكم السابق، (أو التأسيس) وهو إحداث حكم آخر، أو أطلق (8) (إلا مع تغاير الزمان) أي زمان الإيلاء وهو الوقت المحلوف
____________________
وتزويجها مع العلم أن حكم الإيلاء يزول بمجرد الشراء من غير حاجة إلى فرض العتق والتزويج بعده.
(1) وهو اشتراء الزوجة زوجها.
(2) وهما: عتقها له. وتزوجها به.
(3) أي كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها، كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته، أو الزوجة اشترت زوجها.
(4) أي فائدة بطلان حكم الإيلاء بمجرد الشراء.
(5) أي بعد شراء الزوجة زوجها، أو شراء الزوج زوجته، أو بعد طلاق البائن وإن لم يتزوجها.
(6) أي أبطلنا حكم الإيلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها.
(7) أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى.
(8) أي لم يقصد التأكيد، ولا التأسيس.
(1) وهو اشتراء الزوجة زوجها.
(2) وهما: عتقها له. وتزوجها به.
(3) أي كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها، كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته، أو الزوجة اشترت زوجها.
(4) أي فائدة بطلان حكم الإيلاء بمجرد الشراء.
(5) أي بعد شراء الزوجة زوجها، أو شراء الزوج زوجته، أو بعد طلاق البائن وإن لم يتزوجها.
(6) أي أبطلنا حكم الإيلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها، أو الزوج زوجته أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها.
(7) أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى.
(8) أي لم يقصد التأكيد، ولا التأسيس.