(وإذا وطئ المولي ساهيا، أو مجنونا، أو لشبهة) لم تلزمه كفارة، لعدم الحنث (وبطل حكم الإيلاء عند الشيخ)، لتحقق الإصابة (2)، ومخالفة مقتضى اليمين، كما يبطل لو وطء متعمدا لذلك (3) وإن وجهت الكفارة. وتبعه على هذا القول جماعة. ونسبة المصنف القول إليه (4) يشعر بتمريضه.
____________________
تتعدد الكفارة بكل وطي حتى يكفر للظهار.
وقد مضت الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الظهار.
(1) إليك نص الحديث.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال عليه السلام: (عليه كفارة واحدة).
فهذه الرواية لا تدل على مجموع مطلوبه وهو (عدم تكرر الكفارة بتكرر الصيغة إلا مع تغاير المشبهة بها، أو تخلل التكفير)، لأنها دلت على وجوب كفارة واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا، سواء تخللت الكفارة أم لا، وسواء كانت المشبهة بهن متعددات أم لا.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار ص 524 الباب 13 - الحديث 6.
(2) وهو الوطء فإنه بعد الحلف على ترك الوطء حصل الوطء، وحصلت مخالفة مقتضى اليمين.
(3) أي لتحقق الإصابة، ومخالفة مقتضى اليمين بالوطء، وإن وجبت الكفارة في صورة العمد.
(4) أي إلى (الشيخ).
وقد مضت الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الظهار.
(1) إليك نص الحديث.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال عليه السلام: (عليه كفارة واحدة).
فهذه الرواية لا تدل على مجموع مطلوبه وهو (عدم تكرر الكفارة بتكرر الصيغة إلا مع تغاير المشبهة بها، أو تخلل التكفير)، لأنها دلت على وجوب كفارة واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا، سواء تخللت الكفارة أم لا، وسواء كانت المشبهة بهن متعددات أم لا.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار ص 524 الباب 13 - الحديث 6.
(2) وهو الوطء فإنه بعد الحلف على ترك الوطء حصل الوطء، وحصلت مخالفة مقتضى اليمين.
(3) أي لتحقق الإصابة، ومخالفة مقتضى اليمين بالوطء، وإن وجبت الكفارة في صورة العمد.
(4) أي إلى (الشيخ).