يب 98 - محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - يب كا) عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء (الصلاة - صاخ ل) فقال لا ولكن يمسح رأسه واظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة - حمل الشيخ ره قوله يمسح رأسه واظفاره بالماء على الاستحباب 2442 (2) يب 98 - صا 95 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل قال لا (بأس - يب خ) ليس عليك غسل قلت (ا - صا خ) فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال (لا - يب خ) هو طهور ليس عليك مسح. 2443 (3) يب 99 - صا 95 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن فقيه 12 - زرارة - 1 - قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل يقلم أظفاره (أظافيره - فقيه) ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا.
2444 (4) الجعفريات 19 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ك 33 - السيد الراوندي في نوادره مثله إلى قوله طهارة.
2445 (5) ك 33 - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال (عليه السلام) لم يزده ذلك الا طهورا الدعائم 125 - ولم يروا (عليهم السلام) في قص الأظفار ولا اخذ