وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج السرائر 473 - نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير نحوه.
1154 (3) كا 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال إذا أدخلت - 1 - يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء.
1455 (4) كا 22 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي يب 117 - صا 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا) (موسى - يب صا) (بن جعفر - يب) قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار (بعض - كا) ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب انائه - 2 - هل يصلح (له - كا) الوضوء منه فقال إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه كا قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا - ئل 22 - علي بن جعفر في كتابه نحوه.
1156 (5) صا 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب 119 العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثير قدر كر من ماء - يب وسئلته - 3 - عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به وسئلته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه ئل 22 - علي بن جعفر في كتابه نحوه إلى قوله من ماء قرب الإسناد 84 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) مثله إلى قوله لا بأس به.