أما البصر فهو أضعف من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه.
(ومزيل العقل) من جنون، وسكر، وإغماء. (والاستحاضة) على وجه يأتي تفصيله.
(وواجبه) أي واجب الوضوء (النية): وهي القصد إلى فعله (مقارنة (2) لغسل الوجه) المعتبر شرعا، وهو أول جزء من أعلاه لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا (مشتملة) على قصد (الوجوب) إن كان واجبا: بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به وإلا (3) نوى الندب، ولم يذكره لأنه خارج عن الغرض.
(والتقرب) به (4) إلى الله تعالى: بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته (5)، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته (6)
____________________
(1) تأنيث الضمير باعتبار رجوعه إلى الحواس المفهومة من كلمة " الإحساس ".
(2) بالنصب على الحالية أي حال كون نية التوضؤ مقارنة لغسل الوجه.
(3) أي وإن لم يكن التوضؤ في وقت عبادة واجبة مشروطة بالتوضؤ.
(4) أي بالتوضؤ.
(5) الفرق بين قصد الطاعة، وقصد الامتثال مفهومي، لا ذاتي وقد يجتمعان.
(6) أي بواسطة الوضوء.
(2) بالنصب على الحالية أي حال كون نية التوضؤ مقارنة لغسل الوجه.
(3) أي وإن لم يكن التوضؤ في وقت عبادة واجبة مشروطة بالتوضؤ.
(4) أي بالتوضؤ.
(5) الفرق بين قصد الطاعة، وقصد الامتثال مفهومي، لا ذاتي وقد يجتمعان.
(6) أي بواسطة الوضوء.