أما الرطوبة الحادثة فيه كالريق والدمع فبحكمه (2).
وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام، ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه.
(ثم الطهارة) على ما علم من تعريفها (3) (اسم للوضوء والغسل والتيمم) الرافع للحدث، أو المبيح للصلاة (4) على المشهور
____________________
(1) " باطنها " بدل بعض عن كل: من العين والأنف والفم أي تطهر باطن هذه الأشياء.
واعلم أن ما عده المصنف إلى هنا يبلغ اثني عشرة، فجعلها عشرة إما بلحاظ إدراج التراب في الأرض، وإدراج النار في الاستحالة، أو باعتبار إدخال النار، والانقلاب في الاستحالة.
(2) أي الدمع والريق بحكم باطن العين والفم في طهارته بزوال عين النجاسة.
(3) في ص 246 عند قوله: وشرعا.
(4) الظاهر أن المبيح أعم من الرافع، لأن الحدث. وهي الحالة النفسانية الحاصلة للإنسان عند عروض أحد الأسباب - قد يرتفع كليا وحينئذ يباح الدخول في الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث أو يكون الحدث مانعا عنه، وقد يباح ذلك وإن كان الحدث باقيا ولو ببعض مراتبه، كما في التيمم في موارد الاضطرار، فإنه - وإن صح معه الدخول في الصلاة ونحوها - لكن الحدث باق ولذلك يجب الغسل
واعلم أن ما عده المصنف إلى هنا يبلغ اثني عشرة، فجعلها عشرة إما بلحاظ إدراج التراب في الأرض، وإدراج النار في الاستحالة، أو باعتبار إدخال النار، والانقلاب في الاستحالة.
(2) أي الدمع والريق بحكم باطن العين والفم في طهارته بزوال عين النجاسة.
(3) في ص 246 عند قوله: وشرعا.
(4) الظاهر أن المبيح أعم من الرافع، لأن الحدث. وهي الحالة النفسانية الحاصلة للإنسان عند عروض أحد الأسباب - قد يرتفع كليا وحينئذ يباح الدخول في الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة من الحدث أو يكون الحدث مانعا عنه، وقد يباح ذلك وإن كان الحدث باقيا ولو ببعض مراتبه، كما في التيمم في موارد الاضطرار، فإنه - وإن صح معه الدخول في الصلاة ونحوها - لكن الحدث باق ولذلك يجب الغسل