كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر.
والسبب أعم منهما (1) مطلقا.
كما أن بينهما (2) عموما من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى.
____________________
كونها موجبة للتوضؤ عند حدوثها فيما يتوقف عليه كالصلاة ومس القرآن وأسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين لأن التوضأ شرط لمس المذكورات.
(1) أي من الموجب والناقض.
فهذه عناوين تطلق على الأحداث الصغيرة التي تبطل الوضوء.
(2) أي بين الموجب والناقض.
اعلم أن للشهيد الثاني دعويين.
(الأولى): أن السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض.
(الثانية): أن بين الموجب والناقض عموم من وجه.
توضيح الدعوى الأولى: أنه قد يصدق كل من العناوين الثلاثة وقد يصدق السبب فقظ من دون أن يصدق عنوان الموجب والناقض ولا يوجد مورد يصدق عليه الموجب أو الناقض من دون أن يصدق عنوان السبب.
(فمورد تصادق الثلاثة): ما إذا دخل وقت فريضة واجبة وكان المكلف متطهرا فأحدث قبل أن يأتي بالفريضة.
فحدثه هذا سبب، لأن الشارع اعتبره سببا، وموجب أيضا لأنه أوجب عليه التطهر مقدمة للعمل الواجب المشروط بالطهارة، كما أنه ناقض أيضا، لأنه هذا الحدث نقض تلك الطهارة السابقة.
(1) أي من الموجب والناقض.
فهذه عناوين تطلق على الأحداث الصغيرة التي تبطل الوضوء.
(2) أي بين الموجب والناقض.
اعلم أن للشهيد الثاني دعويين.
(الأولى): أن السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض.
(الثانية): أن بين الموجب والناقض عموم من وجه.
توضيح الدعوى الأولى: أنه قد يصدق كل من العناوين الثلاثة وقد يصدق السبب فقظ من دون أن يصدق عنوان الموجب والناقض ولا يوجد مورد يصدق عليه الموجب أو الناقض من دون أن يصدق عنوان السبب.
(فمورد تصادق الثلاثة): ما إذا دخل وقت فريضة واجبة وكان المكلف متطهرا فأحدث قبل أن يأتي بالفريضة.
فحدثه هذا سبب، لأن الشارع اعتبره سببا، وموجب أيضا لأنه أوجب عليه التطهر مقدمة للعمل الواجب المشروط بالطهارة، كما أنه ناقض أيضا، لأنه هذا الحدث نقض تلك الطهارة السابقة.