شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
عندنا (1)، بل لو تزوجت جاز لها وإن بعد الفرض، وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة، دون العكس لزوال ملكه عنها.
نعم لو كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز.
(ومع التعذر) للمساوي في الذكورة والأنوثة (فالمحرم) وهو من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة يغسل محرمة الذي يزيد سنه عن ثلاث سنين (من وراء الثوب) (فإن تعذر) المحرم والمماثل (فالكافر) يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة (بتعليم المسلم) على المشهور (2).
والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية.
ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق (3). ونفاه
____________________
في الحامل وضع الحمل فالفرض غير بعيد، إذ يتصور وضع حملها قريبا من الموت، وتزويجها للغير، وتغسيلها للزوج الميت.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء 4 ص 529 (1) خلافا لبعض إخواننا السنة، فإنهم حصروا جواز تغسيل المرأة زوجها بما إذا كانت في العدة، ولذلك لم يجوزوا تغسيل الرجل زوجته، لعدم العدة بموتها.
راجع (الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 كتاب الصلاة ص 390) (2) بل عن الذكرى وغيرها دعوى الإجماع وعدم الخلاف والمحكي عن المحقق في المعتبر سقوط الغسل رأسا، وهو القول المقابل للمشهور.
(3) كما يعتبر نية الكافر في العتق كذلك يمكن القول باعتبار
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست