____________________
(1) في الشرايع والمنتهى اختيار الستين مطلقا.
ولعل ذلك من جهة الاعتماد على ما يدل على وجوب ترك الصلاة إذا كان الدم بصفات الحيض فحكموا بذلك بعد الخمسين أيضا وحملوا روايات الخمسين على الغالب.
وأما بعد الستين فلعله لا يوجد الدم بتلك الصفة، ولو وجد فهو خارج بالإجماع.
والأولى بعد الخمسين إلى الستين إذا وجد الدم بصفات الحيض خصوصا مع استقرار العادة السابقة رعاية الاحتياط: بأن تعمل عمل الاستحاضة فلا تترك العبادة، وتقضي الصوم، ولا يقربها الزوج أيام العادة، وكذلك تعتد إلى ستين احتياطا.
(2) أي إذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالأصل عدمه والمقصود من هذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي: بمعنى أنها خلقت عندما خلقت غير منتسبة إلى قريش.
كما أنها قبل خلقتها لم تكن لها نسبة إليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا.
أو المقصود من الأصل الغلبة: يعني الأغلب والأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي، إلحاقا لها بالأعم الأغلب.
أو المراد بالأصل هي الإطلاقات والعمومات الواردة في التكاليف العامة
ولعل ذلك من جهة الاعتماد على ما يدل على وجوب ترك الصلاة إذا كان الدم بصفات الحيض فحكموا بذلك بعد الخمسين أيضا وحملوا روايات الخمسين على الغالب.
وأما بعد الستين فلعله لا يوجد الدم بتلك الصفة، ولو وجد فهو خارج بالإجماع.
والأولى بعد الخمسين إلى الستين إذا وجد الدم بصفات الحيض خصوصا مع استقرار العادة السابقة رعاية الاحتياط: بأن تعمل عمل الاستحاضة فلا تترك العبادة، وتقضي الصوم، ولا يقربها الزوج أيام العادة، وكذلك تعتد إلى ستين احتياطا.
(2) أي إذا شك في انتساب امرأة إلى قريش فالأصل عدمه والمقصود من هذا الأصل هو استصحاب العدم الأزلي: بمعنى أنها خلقت عندما خلقت غير منتسبة إلى قريش.
كما أنها قبل خلقتها لم تكن لها نسبة إليهم، فهذا العدم مستصحب بعد خلقتها أيضا.
أو المقصود من الأصل الغلبة: يعني الأغلب والأكثر من نساء العالم غير منتسبات إلى قريش فكذلك هي، إلحاقا لها بالأعم الأغلب.
أو المراد بالأصل هي الإطلاقات والعمومات الواردة في التكاليف العامة