ويستثنى من ذلك (1) بول الرضيع فلا يجب عصره، ولا تعدد غسله وهما (2) ثابتان في غيره، (إلا في الكثير والجاري)، بناء على عدم اعتبار كثرته فيسقطان فيهما، ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة، وزوال عينها.
(ويصب على البدن مرتين في غيرهما) بناء على اعتبار التعدد مطلقا (3).
وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب.
(و) كذا (الإناء)، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء
____________________
والظاهر رجوع كلمة هي في قول الشارح في ص 306: بل هي إما مساوية إلى كلمة غير فيشكل تأنيث الضمير.
ولعله باعتبار المعنى، حيث إن المقصود من " غير " النجاسات الأخر.
(1) أي من العصر بين الغسلتين.
أو بتقدير النجاسة، ليكون المعنى هكذا: هي - أن نجاسة الغير - إما مساوية لنجاسة البول، أو أضعف بحسب الحكم.
(2) أي العصر، وتعدد الغسل ثابتان في غير بول الرضيع إلا في الكثير والجاري، فلا يعتبر في الغسل بهما العصر والتعدد.
وإلحاق الجاري بالكثير مبني على القول المعروف من عدم اعتبار كثرته، وأما بناء على قول العلامة قدس سره فليس الجاري موضوعا على حدة، لأنه إن كان كثيرا فهو من أفراد الكثير، وإن كان قليلا فبحكم القليل الراكد.
(3) أي في البول وغيره.
ولعله باعتبار المعنى، حيث إن المقصود من " غير " النجاسات الأخر.
(1) أي من العصر بين الغسلتين.
أو بتقدير النجاسة، ليكون المعنى هكذا: هي - أن نجاسة الغير - إما مساوية لنجاسة البول، أو أضعف بحسب الحكم.
(2) أي العصر، وتعدد الغسل ثابتان في غير بول الرضيع إلا في الكثير والجاري، فلا يعتبر في الغسل بهما العصر والتعدد.
وإلحاق الجاري بالكثير مبني على القول المعروف من عدم اعتبار كثرته، وأما بناء على قول العلامة قدس سره فليس الجاري موضوعا على حدة، لأنه إن كان كثيرا فهو من أفراد الكثير، وإن كان قليلا فبحكم القليل الراكد.
(3) أي في البول وغيره.