____________________
(الثاني)، أنها بحكم المحل قبل غسله، فإن كان مما يغسل مرتين فغسالته أيضا توجب ذلك وإن كانت من الغسلة الثانية.
(الثالث): أنها كالمحل بعد الغسل، فهي طاهرة مطلقا وإن كانت من الغسلة الأولى.
(الرابع): أنها كالمحل بعد الغسالة، فإن كانت الأولى وجب غسلها مرة فيما يجب غسله مرتين، وإن كانت الثانية فهي طاهرة، وكذلك فيما لا يجب غسله إلا مرة واحدة.
(1) من البول، أو الغائط قبل زوال العين، أو بعده، لكن طهارتها مشروطة بشروط ثلاثة:
(الأول): أن لا يتغير بالنجاسة.
(الثاني): أن لا تصاب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو تصب بنجاسة خارجة " بضم التاء وفتح الصاد مضارع مجهول من " أصاب " فهو مجزوم عطفا على مدخول " لم "، وعليه فلو أصاب غسالة الاستنجاء دم، أو غيره فهي نجسة.
(الثالث): أن لا تصيبها نفس النجاسة إذا كانت متعدية عن المخرج، وأن لا تخرج عن حقيقة الحدث المستنجى منه، فلو تعدى الغائط عن المخرج عرفا وأصاب الغسالة فهي نجسة، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو محله "، فهو عطف على قوله: " حقيقة الحدث "
(الثالث): أنها كالمحل بعد الغسل، فهي طاهرة مطلقا وإن كانت من الغسلة الأولى.
(الرابع): أنها كالمحل بعد الغسالة، فإن كانت الأولى وجب غسلها مرة فيما يجب غسله مرتين، وإن كانت الثانية فهي طاهرة، وكذلك فيما لا يجب غسله إلا مرة واحدة.
(1) من البول، أو الغائط قبل زوال العين، أو بعده، لكن طهارتها مشروطة بشروط ثلاثة:
(الأول): أن لا يتغير بالنجاسة.
(الثاني): أن لا تصاب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو تصب بنجاسة خارجة " بضم التاء وفتح الصاد مضارع مجهول من " أصاب " فهو مجزوم عطفا على مدخول " لم "، وعليه فلو أصاب غسالة الاستنجاء دم، أو غيره فهي نجسة.
(الثالث): أن لا تصيبها نفس النجاسة إذا كانت متعدية عن المخرج، وأن لا تخرج عن حقيقة الحدث المستنجى منه، فلو تعدى الغائط عن المخرج عرفا وأصاب الغسالة فهي نجسة، وأشار إلى ذلك بقوله: " أو محله "، فهو عطف على قوله: " حقيقة الحدث "