____________________
قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
(وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 1002. الباب 2. الحديث 1.
والمركن اسم آلة وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
(1) أي غير البول من بقية النجاسات على البول.
خلاصة هذا الكلام: أن المصنف قدس سره حمل غير البول من بقية النجاسات على البول في غسل الثوب المتنجس بها البول مرتين بينهما عصر من باب مفهوم الموافقة، لأنه لما كانت نجاسة البول أقل قذارة من بقية النجاسات التي تحمل قذارة شديدة يجب فيها غسل الثوب مرتين بينهما وبعدهما عصر.
فالثوب المتنجس ببقية النجاسات بطريق أولى يجب غسله مرتين بينهما وبعدهما عصر.
كما في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فإذا كان آلاف لا يجوز فبطريق أولى لا يجوز ضربهما ولا قتلهما.
(2) أي غير البول من بقية النجاسات أشد نجاسة من البول وأقذر.
(3) خلاصة هذا الكلام: أن غير البول من بقية النجاسات إما مساو للبول في الحكم: وهو غسل الثوب المتنجس بها مرتين بينهما وبعد هما عصر، أو أضعف من البول كما يظهر وجهه في اعتبار التعدد في البول دون غيره.
(وسائل الشيعة) الجزء 1. ص 1002. الباب 2. الحديث 1.
والمركن اسم آلة وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
(1) أي غير البول من بقية النجاسات على البول.
خلاصة هذا الكلام: أن المصنف قدس سره حمل غير البول من بقية النجاسات على البول في غسل الثوب المتنجس بها البول مرتين بينهما عصر من باب مفهوم الموافقة، لأنه لما كانت نجاسة البول أقل قذارة من بقية النجاسات التي تحمل قذارة شديدة يجب فيها غسل الثوب مرتين بينهما وبعدهما عصر.
فالثوب المتنجس ببقية النجاسات بطريق أولى يجب غسله مرتين بينهما وبعدهما عصر.
كما في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فإذا كان آلاف لا يجوز فبطريق أولى لا يجوز ضربهما ولا قتلهما.
(2) أي غير البول من بقية النجاسات أشد نجاسة من البول وأقذر.
(3) خلاصة هذا الكلام: أن غير البول من بقية النجاسات إما مساو للبول في الحكم: وهو غسل الثوب المتنجس بها مرتين بينهما وبعد هما عصر، أو أضعف من البول كما يظهر وجهه في اعتبار التعدد في البول دون غيره.