(والفقاع) (2) بضم الفاء، والأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم (3) فيه معلقا على التسمية ثبت (4) لما أطلق عليه اسمه، مع حصول خاصيته، أو اشتباه حاله (5).
____________________
(1) راجع حول نجاسة المسكر المصدر نفسه ص 1055. الباب 38 الحديث 7. إليك نصه.
عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخل.
ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر، أو مسكر حتى تغسله.
وبضميمة الحديث الثامن وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصدر نفسه.
(2) راجع حول نجاسة الفقاع (المصدر نفسه) ص 1055. الحديث 5 عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع؟
فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(3) وهي النجاسة.
خلاصة هذا الكلام: أن المدار والملاك في نجاسة الفقاع هو تسميته فقاعا أو ظهر من شربه السكر، لا مطلق ماء الشعير، فإن تشخيص الموضوعات الخارجية بيد العرف: فمجرد كونه ماء لا يكون نجسا ولا يحرم شربه.
(4) أي ثبت الحكم وهي النجاسة على الذي يطلق عليه اسم الفقاع مع حصول خاصية الفقاع وهو السكر فيه كما عرفت.
(5) بأن يقال له: الفقاع، لكنا لا نعلم بسكره، فإنه حينئذ نجس ولا يحل شربه.
عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخل.
ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر، أو مسكر حتى تغسله.
وبضميمة الحديث الثامن وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصدر نفسه.
(2) راجع حول نجاسة الفقاع (المصدر نفسه) ص 1055. الحديث 5 عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع؟
فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(3) وهي النجاسة.
خلاصة هذا الكلام: أن المدار والملاك في نجاسة الفقاع هو تسميته فقاعا أو ظهر من شربه السكر، لا مطلق ماء الشعير، فإن تشخيص الموضوعات الخارجية بيد العرف: فمجرد كونه ماء لا يكون نجسا ولا يحرم شربه.
(4) أي ثبت الحكم وهي النجاسة على الذي يطلق عليه اسم الفقاع مع حصول خاصية الفقاع وهو السكر فيه كما عرفت.
(5) بأن يقال له: الفقاع، لكنا لا نعلم بسكره، فإنه حينئذ نجس ولا يحل شربه.