(والكلب والخنزير) البريان، وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة.
وما تولد منهما وإن باينهما في الاسم (2).
أما المتولد من أحدهما وطاهر (3)، فإنه يتبع في الحكم الاسم
____________________
إليك نصه عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟
فقال: ينضحه بالماء إن شاء قال: وفي المني يصيب الثوب؟
قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله.
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 1050. الباب 34. الحديث 3 إليك نصه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس العلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره، ولكن يغسل يده.
(2) بأن لا يقال للمتولد من الكلب: كلب، ولا للمتولد من الخنزير خنزير لكن مع ذلك فهو نجس، لأنه تولد منهما.
(3) أي لو تولد حيوان من كلب وشاة، أو من خنزير وبقر فيتبع هذا المتولد في الطهارة والنجاسة صدق الاسم عليه.
فإن صدق اسم الكلب، أو الخنزير عليه فهو نجس وإن تولد من طاهر ونجس وإن صدق اسم الشاة، أو البقر عليه فهو طاهر وإن تولد من نجس وطاهر.
فقال: ينضحه بالماء إن شاء قال: وفي المني يصيب الثوب؟
قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله.
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 1050. الباب 34. الحديث 3 إليك نصه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس العلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: لا يضره، ولكن يغسل يده.
(2) بأن لا يقال للمتولد من الكلب: كلب، ولا للمتولد من الخنزير خنزير لكن مع ذلك فهو نجس، لأنه تولد منهما.
(3) أي لو تولد حيوان من كلب وشاة، أو من خنزير وبقر فيتبع هذا المتولد في الطهارة والنجاسة صدق الاسم عليه.
فإن صدق اسم الكلب، أو الخنزير عليه فهو نجس وإن تولد من طاهر ونجس وإن صدق اسم الشاة، أو البقر عليه فهو طاهر وإن تولد من نجس وطاهر.