وبالجملة: هؤلاء - على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم - أحد وعشرون بل اثنان وعشرون رجلا، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصحاح، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حد الصحيح - على ما قد علمته - عليها.
ومن ذلك ما في المختلف للعلامة في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: أن حديث عبد الله بن بكير صحيح، مع أنه فطحي؛ (1) استنادا إلى الإجماع المذكور.
وكذلك في فوائد خلاصة الرجال له:
إن طريق الصدوق أبي جعفر محمد بن بابويه عن أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان، وهو فطحي، لكن الكشي قال: إن العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه. (2) وفي شرح الإرشاد لشيخنا المحقق الفريد الشهيد في كتاب الحج في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا:
وصرح الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج بعدم التكرار عمدا؛ لقوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه)، (3) والتفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأول فلا جزاء في الثاني؛ ولأن الصادق (عليه السلام) فسر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه. (4) وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في مبحث الارتداد:
لا تقتل المرأة بالردة، وإنما تحبس دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت