والقويات عندنا صحاحا عندهم، مع اعتبار القيود الثلاثة المذكورة.
قال بعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في شرح بداية الدراية:
والخلاف في مجرد الاصطلاح؛ وإلا فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن فقد لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض. (1) قلت: صح ما قاله، والخبر الذي لا يقبل ولا يعمل به عندنا لعوارض تعتريه (2) مع كونه صحيحا غير قليل، ومن ذلك ما قال بعض متأخري الأصحاب - نور الله تعالى ضريحه - في المهذب في تسبيحات الركعتين الأخيرتين مكان القراءة:
تتمة: وهنا روايتان أخريان - ولم يقل بمضمونهما من الأصحاب قائل -:
فالأولى: صحيحة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: " تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء ". (3) والثانية: رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين: ما أصنع فيهما؟ قال: " إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله ". (4) قلت: قد ألقيت إلى أسماع المتدبرين في مصنفاتي الدينية، ومعلقاتي الفقهية أن هناك محملا صحيحا سويا يصار إليه، فلا يكون فيه اطراح الحديث الصحيح، ولا خرق إجماع العصابة وشق عصاهم، (5) وهو أن تكون " واو " و " تستغفر لذنبك " بمعنى " حتى " للغاية، وذلك باب واسع في مذهب البلاغة، كما إذا قلت: تحتمي من