وأما ابن البغوي وإبراهيم بن صالح الداخلان في تلك السعاية فعاميان اتفاقا؛ وذلك لأن أبا عبد الله العامي من أصحاب كتب الحديث المعتمدة عندهم هو أبو عبد الله النيسابوري. والطيبي قال في شرح مشكاة المصابيح، (1) وفي خلاصته في معرفة الحديث:
إنه مات بنيشابور في صفر سنة خمس وأربعمائة، وولد بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. وكان قد مات مسلم بنيشابور لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومأتين وهو ابن خمس وستين. (2) فهو ممن لم يدرك عصر مسلم، فكيف يصح اجتماعه مع مسلم في ذلك المجلس؟!
بل الذي عاصره وقاطنه بنيسابور من أئمة أصحاب الحديث هو أبو عبد الله البزوفري الخاصي هذا، فليكن هو صاحب ذلك المجلس.
فإن قلت: فإذن كتمانه الشهادة لأبي يحيى الجرجاني مما يوجب القدح فيه.
قلت: مدلول كلام الكشي أن أبا عبد الله البزوفري هو الذي شهد لأبي يحيى الجرجاني بما قاله بعد ذلك المجلس، فخلى محمد بن طاهر عنه ولم يصبه بأذية، فلعل الكتمان أولا في ذلك المجلس لغرض صحيح وسبب شرعي، فإذن لا قدح فيه أصلا. وأما ما يفهم من الفهرست أن الشاهد أخيرا رجل آخر، فليس بصحيح. والله سبحانه أعلم.