ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف، فإن استغني الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه.
ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر،
____________________
والأصح أن العلف على المالك، والنفقة على الأجير، لكن مع غيبة المالك يجب الانفاق على الدابة بإذن الحاكم مع تعذر إذن المالك، ويرجع.
ولو تعذر الحاكم أشهد، فإن تعذر فكما سبق في الرهن والوديعة.
قوله: (فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف).
أي: فحين كان الوجه وجوب العلف والنفقة على المؤجر، إن شرط ذلك على المستأجر لزم قضية للشرط، لكن بشرط العلم بالقدر والوصف لتنتفي الجهالة.
قوله: (فإن استغنى الأجير لمرض، أو بطعام نفسه لم يسقط حقه).
لأن ذلك من جملة عوض المنفعة، فلا يسقط بعد وجوبه واستحقاقه إلا بمسقط من هبة ونحوها.
قوله: (ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر).
لا محل لهذا على القول بأن النفقة إنما تجب مع الشرط، لأن الواجب هو ما شرط دون غيره قطعا، غالبا كان أو نادرا، فكأنه مستدرك. نعم على القول بوجوب النفقة بمقتضى الإجارة وإن لم يشترط لذكره وجه، لأنه قد
ولو تعذر الحاكم أشهد، فإن تعذر فكما سبق في الرهن والوديعة.
قوله: (فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف).
أي: فحين كان الوجه وجوب العلف والنفقة على المؤجر، إن شرط ذلك على المستأجر لزم قضية للشرط، لكن بشرط العلم بالقدر والوصف لتنتفي الجهالة.
قوله: (فإن استغنى الأجير لمرض، أو بطعام نفسه لم يسقط حقه).
لأن ذلك من جملة عوض المنفعة، فلا يسقط بعد وجوبه واستحقاقه إلا بمسقط من هبة ونحوها.
قوله: (ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر).
لا محل لهذا على القول بأن النفقة إنما تجب مع الشرط، لأن الواجب هو ما شرط دون غيره قطعا، غالبا كان أو نادرا، فكأنه مستدرك. نعم على القول بوجوب النفقة بمقتضى الإجارة وإن لم يشترط لذكره وجه، لأنه قد