____________________
الثاني: تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها، وإزالة الارتفاع من المرتفع، وحراثتها، وتليين ترابها، فإن لم يتيسر ذلك إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتهيئة الأرض للزراعة.
الثالث: ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر، أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن كانت عادتها لا يكتفى في زراعتها بماء السماء، وإن اكتفت فلا حاجة إلى سقي ولا ترتيب ماء (1).
ومقتضى هذا الكلام أن المحتاجة إلى ترتيب الماء لا بد من سقيها، وهو مقتضى كلام الشيخ في المبسوط (2). ثم قال في التذكرة: وإذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهما، فإذا هيأه: فإن حفر له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماء فيه كفى ولم يشترط إجراء الماء ولا سقي الأرض، وإن لم يحفر فللشافعية وجهان (3).
وبالجملة: السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء، إنما الحاجة إلى ترتيب ماء يمكن السقي منه (4). هذا كلامه وهو مدافع للأول، وكلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء (5) يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيؤ.
ثم إن الأمر الثاني الذي اعتبره في تحقق الإحياء للزرع لم أجده في كلام غيره من الأصحاب، نعم هو في كلام الشافعية (6). واعتبار تسوية الأرض والحفر وإزالة الارتفاع ليس ببعيد، لعدم صيرورتها زرعا من دونه.
الثالث: ترتيب مائها إما بشق ساقية من نهر، أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن كانت عادتها لا يكتفى في زراعتها بماء السماء، وإن اكتفت فلا حاجة إلى سقي ولا ترتيب ماء (1).
ومقتضى هذا الكلام أن المحتاجة إلى ترتيب الماء لا بد من سقيها، وهو مقتضى كلام الشيخ في المبسوط (2). ثم قال في التذكرة: وإذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهما، فإذا هيأه: فإن حفر له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماء فيه كفى ولم يشترط إجراء الماء ولا سقي الأرض، وإن لم يحفر فللشافعية وجهان (3).
وبالجملة: السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء، إنما الحاجة إلى ترتيب ماء يمكن السقي منه (4). هذا كلامه وهو مدافع للأول، وكلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء (5) يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيؤ.
ثم إن الأمر الثاني الذي اعتبره في تحقق الإحياء للزرع لم أجده في كلام غيره من الأصحاب، نعم هو في كلام الشافعية (6). واعتبار تسوية الأرض والحفر وإزالة الارتفاع ليس ببعيد، لعدم صيرورتها زرعا من دونه.