____________________
به البيع لأنه ناقل للمنافع، لكن لا مع بقاء الملك على أصله. وليس بشئ، لأن نقل المنافع فيه بالتبعية للملك بالعقد، والعوض فيه إنما هو في مقابل العين.
(قيل: يرد على عكسه الأجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه. ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في ذمة الأجير منفعة مطلقة والمنافع شاملة لها) (1).
واعلم أنه يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض، والهبة كذلك، وجعل المنفعة المعينة صداقا.
ولا يقال: إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم.
لأنا نقول: هو في المنفعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله: (ثمرته) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهية، فإنه ثمرة بعض أنواعه وهو عقد لا محالة فيتحقق النقض به.
ولو قال: عقد شرع لنقل المنافع إلى آخره لسلم عن هذا.
واعلم أن الاحتراز بقوله: (مع بقاء الملك على أصله) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه لا يستقيم، لأن ذلك لا يعد عقدا، ولأن المنافع في أمثال ذلك - وإنما الإذن يفيد جوار الانتفاع - (و) (2) بالإتلاف يصير مملوكا بنفسه لا منفعته - فيكون بيانا للواقع لا احترازا من شئ.
قوله: (ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف).
(قيل: يرد على عكسه الأجير المطلق فإنه لا انتقال لمنافعه. ورد بأن المستأجر حينئذ مالك في ذمة الأجير منفعة مطلقة والمنافع شاملة لها) (1).
واعلم أنه يرد على التعريف الوصية بالمنفعة مقابل عوض، والهبة كذلك، وجعل المنفعة المعينة صداقا.
ولا يقال: إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم.
لأنا نقول: هو في المنفعة معلوم.
وربما دفع ذلك بقوله: (ثمرته) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس الماهية، فإنه ثمرة بعض أنواعه وهو عقد لا محالة فيتحقق النقض به.
ولو قال: عقد شرع لنقل المنافع إلى آخره لسلم عن هذا.
واعلم أن الاحتراز بقوله: (مع بقاء الملك على أصله) عما لا يصح الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه لا يستقيم، لأن ذلك لا يعد عقدا، ولأن المنافع في أمثال ذلك - وإنما الإذن يفيد جوار الانتفاع - (و) (2) بالإتلاف يصير مملوكا بنفسه لا منفعته - فيكون بيانا للواقع لا احترازا من شئ.
قوله: (ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، الصادرين عن الكامل الجائز التصرف).