والإيجاب: آجرتك، أو أكريتك.
والقبول: كل لفظ يدل على الرضى.
____________________
يشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة على ما سبق مثل العربية، ووقوع القبول على الفور، وتقديم الإيجاب على الأصح.
واحترز ب (الجائز التصرف) عن مثل المفلس، وإن لم يصرح به في ذكر المحترزات، فإن المجنون والصبي محترز عنهما بالكامل.
قوله: (ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال).
ينشأ: من انجبار نقصه بإذن الولي، ومن قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي (1)، فإنه إذا رفع القلم عنه مطلقا لم يعتد بعبارته شرعا في حال من الأحوال، ولأن إذن الولي لا يصير الناقص كاملا، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر وهو السفه، والأصح عدم الصحة.
قوله: (والإيجاب: آجرتك أو أكريتك).
كل من اللفظين مؤداه الإجارة، ومثلهما: ملكتك منفعة الدار شهرا - مثلا - بكذا، إلا أن الفرق أنهما يردان على العين، لأن الإجارة إنما تكون للعين وثمرتها تمليك المنفعة، وكذا الكراء، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح.
وأما التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض، فلو أورده على العين لم يصح، لأن العين تبقى على ملك المؤجر.
قوله: (والقبول: كل لفظ يدل على الرضى).
واحترز ب (الجائز التصرف) عن مثل المفلس، وإن لم يصرح به في ذكر المحترزات، فإن المجنون والصبي محترز عنهما بالكامل.
قوله: (ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال).
ينشأ: من انجبار نقصه بإذن الولي، ومن قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي (1)، فإنه إذا رفع القلم عنه مطلقا لم يعتد بعبارته شرعا في حال من الأحوال، ولأن إذن الولي لا يصير الناقص كاملا، إنما يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب آخر وهو السفه، والأصح عدم الصحة.
قوله: (والإيجاب: آجرتك أو أكريتك).
كل من اللفظين مؤداه الإجارة، ومثلهما: ملكتك منفعة الدار شهرا - مثلا - بكذا، إلا أن الفرق أنهما يردان على العين، لأن الإجارة إنما تكون للعين وثمرتها تمليك المنفعة، وكذا الكراء، فلو أوردهما على المنفعة لم يصح.
وأما التمليك فإنه في الإجارة إنما يكون للمنفعة بالعوض، فلو أورده على العين لم يصح، لأن العين تبقى على ملك المؤجر.
قوله: (والقبول: كل لفظ يدل على الرضى).