____________________
خلافا لبعض العامة (1).
فرع: لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه وعلى الثاني لا يملكه (2).
قوله: (ولو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم).
قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر. والبثق - بفتح أوله وكسره ذكره في الصحاح (3) - هو الخرق، بثق السيل موضع كذا أي خرقه.
قوله: (فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك).
المراد بالأدنى: الأقرب إلى فم النهر.
ووجه الأول: أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه، ولا ملك له فيما وراء أرضه، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم.
فرع: لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه وعلى الثاني لا يملكه (2).
قوله: (ولو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم).
قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر. والبثق - بفتح أوله وكسره ذكره في الصحاح (3) - هو الخرق، بثق السيل موضع كذا أي خرقه.
قوله: (فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شئ عليه، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا، ويحتمل التشريك).
المراد بالأدنى: الأقرب إلى فم النهر.
ووجه الأول: أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه، ولا ملك له فيما وراء أرضه، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم.