____________________
وكذا ما فوق ذلك إذا كان اليوم بحيث يسعها قطعا وإنما افتقر إلى ذلك، لأن من المعلوم أنه لا يستوعب أجزاء اليوم بالكحل، فلا بد من التعيين، نعم لو كان هناك عادة مضبوطة نزل الإطلاق عليها.
قوله: (والكحل على المريض).
أي: مع الإطلاق، لأن الإجارة إنما تكون على العمل.
قوله: (ويجوز اشتراطه على الأجير).
لعدم منافاة الشرط لعقد الإجارة ولا مخالفته للكتاب ولا السنة، ويكون استحقاق العين بالشرط على جهة التبعية، كما يشترط سكنى الدار مدة معينة في البيع.
قوله: (والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء).
وجه القرب: إنه شرط سائغ فيكون داخلا تحت عموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ويحتمل عدم الجواز، لأن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان.
وجوابه: إن أصل الإجارة ذلك كما أن أصل البيع أن يرد على الأعيان دون المنافع، لكن قد ثبت خلاف ذلك تبعا، كشرط السكنى والرهن والضمان، والأصح الجواز.
قوله (ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر).
قوله: (والكحل على المريض).
أي: مع الإطلاق، لأن الإجارة إنما تكون على العمل.
قوله: (ويجوز اشتراطه على الأجير).
لعدم منافاة الشرط لعقد الإجارة ولا مخالفته للكتاب ولا السنة، ويكون استحقاق العين بالشرط على جهة التبعية، كما يشترط سكنى الدار مدة معينة في البيع.
قوله: (والأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء).
وجه القرب: إنه شرط سائغ فيكون داخلا تحت عموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ويحتمل عدم الجواز، لأن الإجارة إنما ترد على المنافع دون الأعيان.
وجوابه: إن أصل الإجارة ذلك كما أن أصل البيع أن يرد على الأعيان دون المنافع، لكن قد ثبت خلاف ذلك تبعا، كشرط السكنى والرهن والضمان، والأصح الجواز.
قوله (ولو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر).