ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح، واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين.
____________________
أي: لو لم يكن زمان الإجارة متصلا بزمان العقد، كما لو أجر للسنة القابلة صح، لأنه عقد صدر من أهله في محله، ولا مانع إلا تأخر زمان الإجارة عن زمان وقوع العقد، وذلك لا يصلح للمانعية.
وقال الشيخ في الخلاف: لا يصح (١)، وأبو الصلاح تبعه (٢)، محتجين بأن الإجارة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل وهو منتف، ولأن صحة الإجارة تتوقف على التسليم، وهو منتف حينئذ.
وجوابه: الدليل قائم وهو: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٣) ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (4)، والتسليم واجب زمان الإجارة لا مطلقا.
قوله: (وكذا لو أجر سنة متصلة بالعقد، ثم أخرى له أو لغيره).
أي: تصح، ويجئ خلاف الشيخ ها هنا، والصحة هنا بطريق أولى، خصوصا إذا كان العقد الثاني للمستأجر الأول.
قوله: (ولو استأجر دابة ليركبها نصف الطريق صح، واحتيج إلى المهاياة أن قصد التراوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين).
نصف الطريق صادق على النصف الموزع أجزاء، وهو الذي يقصد به التراوح، وهو حصول الراحة بالركوب كلما تعب. وعلى النصف المتصل
وقال الشيخ في الخلاف: لا يصح (١)، وأبو الصلاح تبعه (٢)، محتجين بأن الإجارة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل وهو منتف، ولأن صحة الإجارة تتوقف على التسليم، وهو منتف حينئذ.
وجوابه: الدليل قائم وهو: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٣) ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (4)، والتسليم واجب زمان الإجارة لا مطلقا.
قوله: (وكذا لو أجر سنة متصلة بالعقد، ثم أخرى له أو لغيره).
أي: تصح، ويجئ خلاف الشيخ ها هنا، والصحة هنا بطريق أولى، خصوصا إذا كان العقد الثاني للمستأجر الأول.
قوله: (ولو استأجر دابة ليركبها نصف الطريق صح، واحتيج إلى المهاياة أن قصد التراوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين).
نصف الطريق صادق على النصف الموزع أجزاء، وهو الذي يقصد به التراوح، وهو حصول الراحة بالركوب كلما تعب. وعلى النصف المتصل