____________________
في الوقت، خلافا لصاحب المعتبر (1)، تعويلا على حسنة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام (2).
والظاهر أن المراد بها تحديد زمان الطلب لا مقداره، لأن الطلب قبل الوقت لا يجزئ لعدم توجه الخطاب حينئذ، إلا إذا بقي في مكانه ولم يتجدد له شك مع معارضتها بغيرها (3).
ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه، أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة، وتحقق الشرط وهو عدم الماء ولو علمه أو ظنه في الزائد على النصاب، كخضرة وقرية وجب قصده قطعا ولو بأجرة، لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق، إلا مع المشقة الشديدة.
وتجوز الاستنابة في الطلب، وينبغي اشتراط عدالة النائب ويحتسب لهما، لأن إخبار العدل يثمر الظن، ومتى فات بالطلب غرض مطلوب، كما في الحطاب والصائد، لم يبعد القول بسقوط الطلب للضرورة، ويجب طلب التراب لو فقده، حيث يجب التيمم، لأنه شرط المطلق.
قوله: (ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى، ولا إعادة وإن كان مخطئا، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد).
خالف الشيخ في ذلك، فحكم بأن من أخل بالطلب وتيمم وصلى فتيممه وصلاته باطلان للمخالفة (4)، ورده المصنف وغيره بتحتم التيمم عند ضيق الوقت (5)، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، أما لو كان تيممه مع السعة فكلام الشيخ متجه.
والظاهر أن المراد بها تحديد زمان الطلب لا مقداره، لأن الطلب قبل الوقت لا يجزئ لعدم توجه الخطاب حينئذ، إلا إذا بقي في مكانه ولم يتجدد له شك مع معارضتها بغيرها (3).
ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه، أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائدة، وتحقق الشرط وهو عدم الماء ولو علمه أو ظنه في الزائد على النصاب، كخضرة وقرية وجب قصده قطعا ولو بأجرة، لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق، إلا مع المشقة الشديدة.
وتجوز الاستنابة في الطلب، وينبغي اشتراط عدالة النائب ويحتسب لهما، لأن إخبار العدل يثمر الظن، ومتى فات بالطلب غرض مطلوب، كما في الحطاب والصائد، لم يبعد القول بسقوط الطلب للضرورة، ويجب طلب التراب لو فقده، حيث يجب التيمم، لأنه شرط المطلق.
قوله: (ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى، ولا إعادة وإن كان مخطئا، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد).
خالف الشيخ في ذلك، فحكم بأن من أخل بالطلب وتيمم وصلى فتيممه وصلاته باطلان للمخالفة (4)، ورده المصنف وغيره بتحتم التيمم عند ضيق الوقت (5)، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، أما لو كان تيممه مع السعة فكلام الشيخ متجه.