____________________
ومن الثياب السراويل فيدفن معه مطلقا على الأصح، وكذا العمامة والقلنسوة، وقال المفيد (1)، وابن الجنيد (2): تنزع السراويل إلا أن يصيبه دم، وإطلاق الأمر بدفنه بثيابه (3) حجة لنا.
أما الخفان فيجب نزعهما، وكذا سائر الجلود والحديد، لأمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد (4)، لعدم دخولها في مسمى الثياب عرفا، وجمع من الأصحاب على أنه إن أصاب شيئا من ذلك الدم يدفن (5)، ومستنده رواية زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام (6)، وهي ضعيفة فإن طريقها رجال الزيدية.
قوله: (سواء قتل بحديد أو غيره).
من صدم أو لطم ونحو ذلك، وسواء قتل بسلاح نفسه أو غيره، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا لإطلاق الأخبار، والجنب كغيره على الأصح، وكذا الحائض والنفساء لخروجه عن التكليف، ومن ثم غير الشهيد لو كان جنبا لا يغسل غسلين، وقول ابن الجنيد (7)، والمرتضى (8) بتغسيل الجنب، لأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب لأنه خرج جنبا (9) ضعيف، لعدم دلالته على الوجوب علينا، بل ولا على الجواز.
أما الخفان فيجب نزعهما، وكذا سائر الجلود والحديد، لأمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد (4)، لعدم دخولها في مسمى الثياب عرفا، وجمع من الأصحاب على أنه إن أصاب شيئا من ذلك الدم يدفن (5)، ومستنده رواية زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام (6)، وهي ضعيفة فإن طريقها رجال الزيدية.
قوله: (سواء قتل بحديد أو غيره).
من صدم أو لطم ونحو ذلك، وسواء قتل بسلاح نفسه أو غيره، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا لإطلاق الأخبار، والجنب كغيره على الأصح، وكذا الحائض والنفساء لخروجه عن التكليف، ومن ثم غير الشهيد لو كان جنبا لا يغسل غسلين، وقول ابن الجنيد (7)، والمرتضى (8) بتغسيل الجنب، لأن الملائكة غسلت حنظلة بن الراهب لأنه خرج جنبا (9) ضعيف، لعدم دلالته على الوجوب علينا، بل ولا على الجواز.