____________________
وفي بعضها وجوبه بسبب تغسيله (1)، وذلك يقتضي قصر الوجوب على ماس من يجب تغسيله، والمطلق من الأخبار يحمل على المقيد، ولأصالة البراءة وعدم تحقق ناقل.
قوله: (بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله، ومن غسله كافر).
لعدم حصول الغسل، إذ الإطلاق محمول على الغسل المعتبر شرعا حال الاختيار، وكذا من غسل فاسدا، ومن فقد في غسله أحد الخليطين، والميمم عن إحدى الغسلات.
قوله: (ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل).
لأن الظاهر أن وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران، وقد حكم بطهارة الرأس حينئذ، لأن النجاسة العينية لا تشترط في طهارة أجزاء محلها طهارة الباقي، ونجاسة الميت وإن لم تكن عينية محضة إلا أنها عينية ببعض الوجوه، فإنها تتعدى مع الرطوبة، وأيضا فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى الرأس، ولأصالة البراءة من وجوب الغسل، ولا قاطع يقتضيه، ويمكن الوجوب لصدق المس قبل الغسل ما بقي جزء وللاستصحاب، وتبعية الغسل للمس حال النجاسة غير معلوم، والدوران ضعيف، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
قوله: (ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا).
أي: في وجوب الغسل بمسه لأن نجاسته أغلظ، ولصدق المس قبل الغسل، إذ المانع من تغسيله كفره. ويحتمل عدم الوجوب بمسه لأن قولهم: قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير، والأول أقوى، تمسكا بمفهوم الموافقة، ولا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر، أو لا.
واعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محل المس الذي يلزم به الغسل من الحي
قوله: (بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله، ومن غسله كافر).
لعدم حصول الغسل، إذ الإطلاق محمول على الغسل المعتبر شرعا حال الاختيار، وكذا من غسل فاسدا، ومن فقد في غسله أحد الخليطين، والميمم عن إحدى الغسلات.
قوله: (ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل).
لأن الظاهر أن وجوب الغسل تابع لمسه نجسا للدوران، وقد حكم بطهارة الرأس حينئذ، لأن النجاسة العينية لا تشترط في طهارة أجزاء محلها طهارة الباقي، ونجاسة الميت وإن لم تكن عينية محضة إلا أنها عينية ببعض الوجوه، فإنها تتعدى مع الرطوبة، وأيضا فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى الرأس، ولأصالة البراءة من وجوب الغسل، ولا قاطع يقتضيه، ويمكن الوجوب لصدق المس قبل الغسل ما بقي جزء وللاستصحاب، وتبعية الغسل للمس حال النجاسة غير معلوم، والدوران ضعيف، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
قوله: (ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا).
أي: في وجوب الغسل بمسه لأن نجاسته أغلظ، ولصدق المس قبل الغسل، إذ المانع من تغسيله كفره. ويحتمل عدم الوجوب بمسه لأن قولهم: قبل تطهيره بالغسل إنما يتحقق في ميت يقبل التطهير، والأول أقوى، تمسكا بمفهوم الموافقة، ولا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر، أو لا.
واعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محل المس الذي يلزم به الغسل من الحي