____________________
والثاني: لا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (دم الحيض أسود يعرف) (1) ولو رأت ثلاثة أسود، ثم ثلاثة أصفر، ثم عاد الأسود عشرة، فعلى الأول لا تمييز لها، وعلى الثاني حيضها خمسة، وفي المبسوط حيضها العشرة، والستة السابقة تقضي صلاتها وصومها (2).
وقال المصنف في التذكرة: والأقرب أنه لا تمييز لها (3)، وهو يعطي اعتبار أقل الطهر في الضعيف واعتباره قوي متين، لكن في خبر يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ترى الدم ثلاثة أو أربعة، ثم الطهر ثلاثة أو أربعة، ثم الدم كذلك، ثم الطهر كذلك، ثم الدم كذلك، فأجاب عليه السلام بترك الصلاة، وفعلها مع الطهر ما بينها وبين شهر، ثم هي مستحاضة (4)، أخرجه الشيخ في التهذيب من طريق ابن أبي عمير (5).
وبمعناه عن يونس بن يعقوب أيضا من طريق آخر (6)، وحمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عادتها، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا، والآخر طهرا، صفرة كانت أو نقاء، ليستبين حالها (7)، وهو صريح في عدم اشتراط بلوغ الضعيف أقل الطهر.
وبمعنى الخبر قال في المبسوط (8)، ووجهه صاحب المعتبر بحصول الاشتباه وعدم تيقن الحيض أو الطهر، فتعمل فيه بالاحتياط (9)، ولا يكون هناك حيض بيقين، ولا طهر بيقين، لأن أقل الطهر عشرة.
وحمل في المختلف كلام الشيخ على من رأت أربعة أسود أول الشهر، ثم خمسة
وقال المصنف في التذكرة: والأقرب أنه لا تمييز لها (3)، وهو يعطي اعتبار أقل الطهر في الضعيف واعتباره قوي متين، لكن في خبر يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ترى الدم ثلاثة أو أربعة، ثم الطهر ثلاثة أو أربعة، ثم الدم كذلك، ثم الطهر كذلك، ثم الدم كذلك، فأجاب عليه السلام بترك الصلاة، وفعلها مع الطهر ما بينها وبين شهر، ثم هي مستحاضة (4)، أخرجه الشيخ في التهذيب من طريق ابن أبي عمير (5).
وبمعناه عن يونس بن يعقوب أيضا من طريق آخر (6)، وحمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عادتها، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا، والآخر طهرا، صفرة كانت أو نقاء، ليستبين حالها (7)، وهو صريح في عدم اشتراط بلوغ الضعيف أقل الطهر.
وبمعنى الخبر قال في المبسوط (8)، ووجهه صاحب المعتبر بحصول الاشتباه وعدم تيقن الحيض أو الطهر، فتعمل فيه بالاحتياط (9)، ولا يكون هناك حيض بيقين، ولا طهر بيقين، لأن أقل الطهر عشرة.
وحمل في المختلف كلام الشيخ على من رأت أربعة أسود أول الشهر، ثم خمسة