____________________
وفي الذكرى بعد أن اعتبر استقرار الطهر حكى عن المصنف عدمه، ثم قال:
وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة، أو حضور الوقت. هذا إن تقدم الوقت، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا، ويمكن القطع بالحيض هنا، ثم قال: والأقرب أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم، وقلما يتفق دائما (1).
وأقول: ما حكاه عن المصنف صحيح، غير أن ما ادعاه من الفائدة منظور فيه، إذ ليس في كلام المصنف، ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عادتها عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة، وما قربه في آخر كلامه لا معنى له، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة وذات الدم إذا رأت الدم في غير عادتها، إلا إذا تأخر فيمكن الفرق هنا، وسيأتي في كلام المصنف اعتبار الاحتياط في المبتدئة بالصبر ثلاثة وهو آت في متقدمة العادة، ومن لم تستقر عادتها وقتا، ولم يوجد في كلامه ما ينافيه، بل يظهر من قوله فيما بعد:
(وتترك ذات العادة العبارة برؤية الدم فيها).
ولو استوت الحيضتان عددا واختلفتا وقتا، كما لو رأت خمسة أول الشهر وأخرى آخره، استقرت عددا لا وقتا، اتفق عدد الطهر أو اختلف، تدل على ذلك عبارات الأصحاب، وحكاه في الذكرى (2) عن المبسوط (3) والخلاف (4).
ومثله ما لو تساويا في زيادة على شهرين، فتستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام، وإن عبر العشرة رجعت إلى الخمسة، فإن استمر الدم فلا تصريح في حكم الدم الرابع، والظاهر إلحاقها بذاكرة العدد الناسية للوقت.
ولو استوى الوقت في الحيضتين واختلف العدد، كما لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني فوجهان:
وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة، أو حضور الوقت. هذا إن تقدم الوقت، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا، ويمكن القطع بالحيض هنا، ثم قال: والأقرب أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم، وقلما يتفق دائما (1).
وأقول: ما حكاه عن المصنف صحيح، غير أن ما ادعاه من الفائدة منظور فيه، إذ ليس في كلام المصنف، ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عادتها عددا لا وقتا تجلس لرؤية الدم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة، وما قربه في آخر كلامه لا معنى له، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة وذات الدم إذا رأت الدم في غير عادتها، إلا إذا تأخر فيمكن الفرق هنا، وسيأتي في كلام المصنف اعتبار الاحتياط في المبتدئة بالصبر ثلاثة وهو آت في متقدمة العادة، ومن لم تستقر عادتها وقتا، ولم يوجد في كلامه ما ينافيه، بل يظهر من قوله فيما بعد:
(وتترك ذات العادة العبارة برؤية الدم فيها).
ولو استوت الحيضتان عددا واختلفتا وقتا، كما لو رأت خمسة أول الشهر وأخرى آخره، استقرت عددا لا وقتا، اتفق عدد الطهر أو اختلف، تدل على ذلك عبارات الأصحاب، وحكاه في الذكرى (2) عن المبسوط (3) والخلاف (4).
ومثله ما لو تساويا في زيادة على شهرين، فتستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام، وإن عبر العشرة رجعت إلى الخمسة، فإن استمر الدم فلا تصريح في حكم الدم الرابع، والظاهر إلحاقها بذاكرة العدد الناسية للوقت.
ولو استوى الوقت في الحيضتين واختلف العدد، كما لو رأت خمسة في أول الشهر وستة في أول الثاني فوجهان: