____________________
عشرة بينه وبين الدم الأول لم يكن حكمه معلوما، ولا يكون حينئذ رجوع ذات العادة عددا ووقتا إلى عادتها مع استمرار الدم دائما مستفادا من العبارة، لأن صحتها إنما تكون إذا أريد بقوله: (رجعت إليها) كون ذلك في المرة الأولى لما عرفته، فلا يكون ضابطا مع احتياج قوله: (وتترك ذات العادة...) حينئذ إلى التأويل، فكان الأولى ما قدمناه.
الثالث: هذا المذكور هنا، هو حكم ذات العادة التي لا تمييز لها، فإن التي لها تمييز سيأتي بيان حكمها قبل الفروع، وكيف نزلت الشهر في العبارة فهي غير شاملة لجميع أقسام المعتادة، فلا يعرف أحكام الباقي منها من العبارة، وقد أوضحنا حكمها فيما سبق.
الرابع: قد تلخص مما ذكرناه أن استقرار العادة وقتا إنما يكون بتماثل زمان الدمين بالنسبة إلى الشهرين الهلاليين، لما عرفت من أن الشهر في كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إنما يحمل على الهلالي، نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء، وفي الاستعمال، ولو حمل على المعنى الآخر مع كونه مرجوحا لم يطرد، فلو رأت ثلاثة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر.
الخامس: لو كان لذات العادة المستقرة عددا خاصة، أو وقتا خاصة تميز، فإن طابق ما استقر لها من العادة عملت عليه، وإن خالف فالترجيح للعادة.
قوله: (رجعت إليها).
معناه: ردت حكم دمها المتجاوز إلى عادتها المستقرة، فحكمت بأن مقدار العادة حيض، وما زاد استحاضة، فتقضي ما تركته فيه من صوم، وصلاة، لأنها تبينت كونها طاهرة فيه، وأن ما احتملته من كون الدم حيضا فاسد، والظن إذا ظهر فساده لا عبرة به، فكيف الاحتمال.
الثالث: هذا المذكور هنا، هو حكم ذات العادة التي لا تمييز لها، فإن التي لها تمييز سيأتي بيان حكمها قبل الفروع، وكيف نزلت الشهر في العبارة فهي غير شاملة لجميع أقسام المعتادة، فلا يعرف أحكام الباقي منها من العبارة، وقد أوضحنا حكمها فيما سبق.
الرابع: قد تلخص مما ذكرناه أن استقرار العادة وقتا إنما يكون بتماثل زمان الدمين بالنسبة إلى الشهرين الهلاليين، لما عرفت من أن الشهر في كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إنما يحمل على الهلالي، نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء، وفي الاستعمال، ولو حمل على المعنى الآخر مع كونه مرجوحا لم يطرد، فلو رأت ثلاثة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر.
الخامس: لو كان لذات العادة المستقرة عددا خاصة، أو وقتا خاصة تميز، فإن طابق ما استقر لها من العادة عملت عليه، وإن خالف فالترجيح للعادة.
قوله: (رجعت إليها).
معناه: ردت حكم دمها المتجاوز إلى عادتها المستقرة، فحكمت بأن مقدار العادة حيض، وما زاد استحاضة، فتقضي ما تركته فيه من صوم، وصلاة، لأنها تبينت كونها طاهرة فيه، وأن ما احتملته من كون الدم حيضا فاسد، والظن إذا ظهر فساده لا عبرة به، فكيف الاحتمال.