____________________
البلد في الجميع، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة (1) هذا كلامه.
ومراده بالجميع النساء والأقران، وللنظر فيما قاله مجال، ولا بد من انتفاء الأغلب في عادات النساء، لترجع إلى الأقران، فلو اختلفن وغلب عليهن عدد تحيضت به، ومثله يعتبر في اختلاف الأقران لترجع إلى الروايات.
قوله: (تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر).
ولها أن تتحيض بالستة أيضا، لورودها مع السبعة في حديث واحد (2)، ولعله إنما تركها المصنف اكتفاء بالسبعة في الدلالة عليها، ويتخير في هذه الأعداد، إلا أن يغلب على ظنها شئ فتصير إليه.
وفي نهاية المصنف: الأقوى الرجوع إلى الاجتهاد، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها (3)، ويشكل بامتناع الاجتهاد، حيث ينتفي المرجح، إذ القول بالتخيير لا يصح معه، وما ذكره من امتناع التخيير منقوض بيومي الاستظهار بعد العادة وغير ذلك.
والظاهر أنه لا يتعين عليها جعل الحيض أول الشهر، وإن اقتضته الجبلة غالبا لعدم الترجيح في حقها، وقد احتمله المصنف في التذكرة (4)، ولا شك أنه أولى، وإذا قلنا بالتخيير فلا أثر لمنع الزوج.
والمراد بتخييرها في الأعداد والتخصيص إنما هو أول مرة لا مطلقا، بحيث يجوز لها ذلك في كل شهر، وإن كانت عبارات الأصحاب مطلقة لبعد اختلاف مرات الحيض زمانا، وعددا، ولأن ذلك قائم مقام العادة للمعتادة.
ومراده بالجميع النساء والأقران، وللنظر فيما قاله مجال، ولا بد من انتفاء الأغلب في عادات النساء، لترجع إلى الأقران، فلو اختلفن وغلب عليهن عدد تحيضت به، ومثله يعتبر في اختلاف الأقران لترجع إلى الروايات.
قوله: (تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر).
ولها أن تتحيض بالستة أيضا، لورودها مع السبعة في حديث واحد (2)، ولعله إنما تركها المصنف اكتفاء بالسبعة في الدلالة عليها، ويتخير في هذه الأعداد، إلا أن يغلب على ظنها شئ فتصير إليه.
وفي نهاية المصنف: الأقوى الرجوع إلى الاجتهاد، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها (3)، ويشكل بامتناع الاجتهاد، حيث ينتفي المرجح، إذ القول بالتخيير لا يصح معه، وما ذكره من امتناع التخيير منقوض بيومي الاستظهار بعد العادة وغير ذلك.
والظاهر أنه لا يتعين عليها جعل الحيض أول الشهر، وإن اقتضته الجبلة غالبا لعدم الترجيح في حقها، وقد احتمله المصنف في التذكرة (4)، ولا شك أنه أولى، وإذا قلنا بالتخيير فلا أثر لمنع الزوج.
والمراد بتخييرها في الأعداد والتخصيص إنما هو أول مرة لا مطلقا، بحيث يجوز لها ذلك في كل شهر، وإن كانت عبارات الأصحاب مطلقة لبعد اختلاف مرات الحيض زمانا، وعددا، ولأن ذلك قائم مقام العادة للمعتادة.