____________________
أو المجاز مع كثرة استعمالهم الشهر بالمعنى اللغوي في مثل قولهم: في كل شهر ستة أيام، أو سبعة.
وقولهم: تحديد أبي الصلاح أكثر الطهر بثلاثة أشهر (1) ضعيف، وأمثال ذلك مما لا يحصى، مع أنه قد ثبت أن غالب عادات النساء في كل شهر هلالي مرة، ولهذا إنما يحكم بالحيض للمتحيرة في كل هلال مرة، وكذا المبتدئة مع إمكان الزيادة على ذلك ويحكم بانقضاء عدتها لو طلقت بثلاثة أشهر، وأكثر إطلاقات الشهر في الأخبار منزلة على الهلالي، فعلى هذا يكون إطلاق الشهر على العدة التي يقع فيها حيض، وطهر صحيحين بطريق المجاز لأنه خير من الاشتراك والنقل.
إذا عرفت هذا، فقد ظهر مما قررناه أولا، أن الشهر في عبارة الكتاب في تعريف المعتادة إنما يراد به الهلالي لا العدة بالمعنى الثاني، كما يوجد في بعض حواشي ولد المصنف (2) وشيخنا الشهيد (3)، لأن تماثل الزمان بالنسبة إلى الدمين لا يتصور في غيره، وكلام الفقهاء مشحون بذلك.
ولأنه لو أريد ذلك لم يتحقق استقرار العادة، لصدقه مطردا فيما لو رأت خمسة في أول الشهر، وخمسة في آخره، ثم استمر الدم في الشهر الذي بعده، فإنا وإن حكمنا برجوعها في الدم الثالث إلى العدد السابق، إلا أن ما بعده من زمان استمرار الدم لا يتعين لها حيض بيقين، لانتفاء المعين لذلك، ولم يصح قوله فيما بعد: (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) لأن التي استقرت عادتها وقتا لا عددا تخرج من التعريف حينئذ.
ويمكن أن يقال: أراد بالشهر في التعريف المعنى الثاني، ولا يضر خروج المعتادة وقتا خاصة، إذ المراد بالعادة هنا ما يرجع إليه عند عبور الدم العشرة، وهو ثابت في ذات العادة عددا ووقتا، وعددا خاصة دون غيرهما.
إلا أن هذا إنما يعتد في أول طروء الدم بعد تخلل عشرة، فلو دام أو طرأ قبل تخلل
وقولهم: تحديد أبي الصلاح أكثر الطهر بثلاثة أشهر (1) ضعيف، وأمثال ذلك مما لا يحصى، مع أنه قد ثبت أن غالب عادات النساء في كل شهر هلالي مرة، ولهذا إنما يحكم بالحيض للمتحيرة في كل هلال مرة، وكذا المبتدئة مع إمكان الزيادة على ذلك ويحكم بانقضاء عدتها لو طلقت بثلاثة أشهر، وأكثر إطلاقات الشهر في الأخبار منزلة على الهلالي، فعلى هذا يكون إطلاق الشهر على العدة التي يقع فيها حيض، وطهر صحيحين بطريق المجاز لأنه خير من الاشتراك والنقل.
إذا عرفت هذا، فقد ظهر مما قررناه أولا، أن الشهر في عبارة الكتاب في تعريف المعتادة إنما يراد به الهلالي لا العدة بالمعنى الثاني، كما يوجد في بعض حواشي ولد المصنف (2) وشيخنا الشهيد (3)، لأن تماثل الزمان بالنسبة إلى الدمين لا يتصور في غيره، وكلام الفقهاء مشحون بذلك.
ولأنه لو أريد ذلك لم يتحقق استقرار العادة، لصدقه مطردا فيما لو رأت خمسة في أول الشهر، وخمسة في آخره، ثم استمر الدم في الشهر الذي بعده، فإنا وإن حكمنا برجوعها في الدم الثالث إلى العدد السابق، إلا أن ما بعده من زمان استمرار الدم لا يتعين لها حيض بيقين، لانتفاء المعين لذلك، ولم يصح قوله فيما بعد: (وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها) لأن التي استقرت عادتها وقتا لا عددا تخرج من التعريف حينئذ.
ويمكن أن يقال: أراد بالشهر في التعريف المعنى الثاني، ولا يضر خروج المعتادة وقتا خاصة، إذ المراد بالعادة هنا ما يرجع إليه عند عبور الدم العشرة، وهو ثابت في ذات العادة عددا ووقتا، وعددا خاصة دون غيرهما.
إلا أن هذا إنما يعتد في أول طروء الدم بعد تخلل عشرة، فلو دام أو طرأ قبل تخلل