____________________
الوقت...) وحينئذ فالحكم برجوعها إلى التمييز مطلقا لا يستمر، لأن ذاكرة العدد، الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز، وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد.
ويمكن الاعتذار، بأن المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة، بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز، وهو حسن، فينزل إطلاق كلامه على ذلك.
قوله: (ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها) أي: دون المضطربة، وإنما اختص هذا الحكم بالمبتدئة، لأن المضطربة سبق لها عادة، فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها، والمراد بالنساء الأقارب من الأبوين أو أحدهما، ولا يختص ذلك بالعصبة، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين.
قوله: (فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها).
هذا الحكم ذكره في المبسوط (1)، وتبعه جماعة من الأصحاب (2)، وحكى المصنف في المنتهى عن المرتضى وابن بابويه الرجوع إلى الروايات من دون توسط الأقران (3)، ومال إليه.
وأنكر في المعتبر (4) الرجوع إلى الأقران مطالبا بالدليل، وفارقا بالمشاكلة في الطباع والجنسية في النساء دون الأقران، واعترضه في الذكرى بصدق لفظ نسائها الوارد في الرواية عليهن، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، قال: ولما لابسنها في السن والبلد، صدق عليهن النساء، وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا، قال:
وليس في كلام الأصحاب منع منه، وإن لم يكن فيه تصريح، نعم الظاهر اعتبار اتحاد
ويمكن الاعتذار، بأن المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة، بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز، وهو حسن، فينزل إطلاق كلامه على ذلك.
قوله: (ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها) أي: دون المضطربة، وإنما اختص هذا الحكم بالمبتدئة، لأن المضطربة سبق لها عادة، فلم يناسب الرجوع إلى عادة غيرها، والمراد بالنساء الأقارب من الأبوين أو أحدهما، ولا يختص ذلك بالعصبة، لأن المعتبر الطبيعة وهي جاذبة من الطرفين.
قوله: (فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها).
هذا الحكم ذكره في المبسوط (1)، وتبعه جماعة من الأصحاب (2)، وحكى المصنف في المنتهى عن المرتضى وابن بابويه الرجوع إلى الروايات من دون توسط الأقران (3)، ومال إليه.
وأنكر في المعتبر (4) الرجوع إلى الأقران مطالبا بالدليل، وفارقا بالمشاكلة في الطباع والجنسية في النساء دون الأقران، واعترضه في الذكرى بصدق لفظ نسائها الوارد في الرواية عليهن، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة، قال: ولما لابسنها في السن والبلد، صدق عليهن النساء، وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد تحصل غالبا، قال:
وليس في كلام الأصحاب منع منه، وإن لم يكن فيه تصريح، نعم الظاهر اعتبار اتحاد