____________________
طهر نقاء، وبقية الشهر أو تتمة العشرة بصفة دم الاستحاضة، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض، قال: ولا يحمل ذلك على ظاهره (1)، وهذا الحمل يدل على اعتبار بلوغ الضعيف أقل الطهر، وعليه الفتوى، وتنزيل صاحب المعتبر أقرب إلى ظاهر اللفظ.
ومن علامات التمييز الرائحة، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره، ومنها الثخانة، ومنها اللون، فالأسود قوي، ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ومتى اجتمع في دم خصلة، وفي أخرى اثنتان فهو أقوى.
وفي التذكرة قال بعد أن قرر أن ما شابه دم الحيض فهو الحيض، سواء كان الأول أو الأوسط أو الآخر قال: ولو كان في دم خصلة وفي آخر أخرى فالمتقدم هو القوي (2)، لكن ذكر هذا في سياق كلام الشافعي، فلعله حكاية عنه، وفي النهاية تردد لعدم الأولوية (3).
فرع:
قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما متوالية، بأن ترى الحمرة عشرة فتجلسها لإمكان الحيض - بناء على عدم وجوب الاستظهار - ثم ترى السواد بعد عشرة فالحكم للثاني لأنه الأقوى، والأول تبين أنه استحاضة، ولو اتفق قوة الدم الثالث بالنسبة إليهما انتقلت إليه، ومثله يأتي في ناسية العادة إذا ذكرت بعد جلوسها في غيرها، واختار في المعتبر أن تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة، فإن لم يعبر الدم العشرة قضت الصوم، والأصح ما فعلته لفوات شرط التمييز بالنسبة إلى الدم الثاني (4)، وفيه قوة.
واعلم أن قول المصنف: (وإن كانت مضطربة، أو مبتدئة رجعت إلى التمييز) على ظاهره مؤاخذة، فإن المضطربة هي التي اختلف عليها الدم ونسيت عادتها، إما عددا أو وقتا، أو عددا ووقتا، بدليل قوله بعد: (لو ذكرت المضطربة العدد، دون
ومن علامات التمييز الرائحة، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره، ومنها الثخانة، ومنها اللون، فالأسود قوي، ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ومتى اجتمع في دم خصلة، وفي أخرى اثنتان فهو أقوى.
وفي التذكرة قال بعد أن قرر أن ما شابه دم الحيض فهو الحيض، سواء كان الأول أو الأوسط أو الآخر قال: ولو كان في دم خصلة وفي آخر أخرى فالمتقدم هو القوي (2)، لكن ذكر هذا في سياق كلام الشافعي، فلعله حكاية عنه، وفي النهاية تردد لعدم الأولوية (3).
فرع:
قد تترك ذات التمييز العبادة عشرين يوما متوالية، بأن ترى الحمرة عشرة فتجلسها لإمكان الحيض - بناء على عدم وجوب الاستظهار - ثم ترى السواد بعد عشرة فالحكم للثاني لأنه الأقوى، والأول تبين أنه استحاضة، ولو اتفق قوة الدم الثالث بالنسبة إليهما انتقلت إليه، ومثله يأتي في ناسية العادة إذا ذكرت بعد جلوسها في غيرها، واختار في المعتبر أن تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة، فإن لم يعبر الدم العشرة قضت الصوم، والأصح ما فعلته لفوات شرط التمييز بالنسبة إلى الدم الثاني (4)، وفيه قوة.
واعلم أن قول المصنف: (وإن كانت مضطربة، أو مبتدئة رجعت إلى التمييز) على ظاهره مؤاخذة، فإن المضطربة هي التي اختلف عليها الدم ونسيت عادتها، إما عددا أو وقتا، أو عددا ووقتا، بدليل قوله بعد: (لو ذكرت المضطربة العدد، دون