____________________
أحدهما: استقرار أقل العددين، وهو مختار المصنف في النهاية (1)، والشهيد في الذكرى (2).
والثاني: العدم، وهو الأقرب لعدم صدق الاستواء والاستقامة، لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد مع احتمال رجوعها، والتي قبلها إلى عادة النساء من الأقارب والأقران إن لم يسبق لها عادة مستقيمة.
ولو اختلف عدد الحيضتين ووقتهما، فاستقرار الوقت منتف قطعا، وفي استقرار أقل العددين ما تقدم. إذا تقرر هذا فهنا مباحث:
الأول: قد يلخص مما ذكرناه أن العادة على ثلاثة أقسام: مستقرة عددا ووقتا، مستقرة عددا لا وقتا، مستقرة وقتا لا عددا، وظاهر عبارة الكتاب تعريف الأولى لأنها المتبادرة إلى الفهم من إطلاق لفظ المعتادة، كما يظهر من قول المصنف:
(وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها)، ولعدم انطباق التعريف على غيرها، لأن تساوي الدمين أخذا وانقطاعا إنما يصدق مع تماثل الزمان، وهو غير صادق في غير المدعى.
ولو صح عدم اعتبار التماثل، واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ والانقطاع امتنع صدقه في الثالثة، وخروجها من التعريف حينئذ نوع خلل، لأنه إن أريد تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف، أو المعتادة الحقيقية، فدخول الثانية خلل في طرد التعريف، فتعين اعتبار التماثل.
الثاني: الشهر لغة هو العدة بين هلالين، وربما أطلق على ثلاثين يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع، والظهار، والإيلاء وغيرها، ويطلق هنا على العدة التي يقع فيها حيض وطهر صحيحين، وأقل ذلك عندنا ثلاثة عشر يوما كما صرح به المصنف في النهاية (3) وهذا الإطلاق شائع في كلامهم، ولم يثبت أنه بطريق الحقيقة
والثاني: العدم، وهو الأقرب لعدم صدق الاستواء والاستقامة، لكن هذه تترك الصلاة والصوم برؤية الدم، فإذا عبر دمها العشرة فالظاهر إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد مع احتمال رجوعها، والتي قبلها إلى عادة النساء من الأقارب والأقران إن لم يسبق لها عادة مستقيمة.
ولو اختلف عدد الحيضتين ووقتهما، فاستقرار الوقت منتف قطعا، وفي استقرار أقل العددين ما تقدم. إذا تقرر هذا فهنا مباحث:
الأول: قد يلخص مما ذكرناه أن العادة على ثلاثة أقسام: مستقرة عددا ووقتا، مستقرة عددا لا وقتا، مستقرة وقتا لا عددا، وظاهر عبارة الكتاب تعريف الأولى لأنها المتبادرة إلى الفهم من إطلاق لفظ المعتادة، كما يظهر من قول المصنف:
(وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها)، ولعدم انطباق التعريف على غيرها، لأن تساوي الدمين أخذا وانقطاعا إنما يصدق مع تماثل الزمان، وهو غير صادق في غير المدعى.
ولو صح عدم اعتبار التماثل، واكتفي بمطلق الاستواء في وقت الأخذ والانقطاع امتنع صدقه في الثالثة، وخروجها من التعريف حينئذ نوع خلل، لأنه إن أريد تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف، أو المعتادة الحقيقية، فدخول الثانية خلل في طرد التعريف، فتعين اعتبار التماثل.
الثاني: الشهر لغة هو العدة بين هلالين، وربما أطلق على ثلاثين يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع، والظهار، والإيلاء وغيرها، ويطلق هنا على العدة التي يقع فيها حيض وطهر صحيحين، وأقل ذلك عندنا ثلاثة عشر يوما كما صرح به المصنف في النهاية (3) وهذا الإطلاق شائع في كلامهم، ولم يثبت أنه بطريق الحقيقة