____________________
أقرائك) (1)، والجمع لا يصدق على الواحد قطعا، وفي مقطوع سماعة: (فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (2)، وعن الباقر عليه السلام وقد سئل عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: (ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة، فلا يقربها في عدة تلك الأيام) (3) وصدق الاستقامة يستدعي مرتين، ولا يشترط الثلاث اتفاقا منا لقول الصادق عليه السلام: (فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول، حتى توالت عليها حيضتان، أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا، وخلقا معروفا) (4).
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر لعموم النص، وصدق الأقراء بدونه، فلو رأت في أول شهرين خماس، ثم في آخر الثاني وعبر العشرة رجعت إلى الخمسة، وتستظهر هذه برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة، كما سيأتي في المبتدئة والمضطربة، لوقوعه في غير وقت العادة، نعم يشترط استواء وقتيهما وإن اختلف العدد كما في الفرض السابق.
ويلوح من عبارة المنتهى عدم اعتبار استواء الوقتين، فإنه قال: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، ثم قال بعده: لا يشترط التساوي في الوقت، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان (5)، وهذا وإن كان بإطلاقه يؤذن بعدم اعتبار استواء الوقت، إلا أنه يحتمل أن يريد بعدم اعتبار الاستواء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا.
وقد صرح بذلك في التذكرة حيث قال: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر - إلى أن قال - وكذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أول الشهر، ثم في أوسط الثاني، ثم في آخره استقرت عادتها عددا، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة (6).
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر لعموم النص، وصدق الأقراء بدونه، فلو رأت في أول شهرين خماس، ثم في آخر الثاني وعبر العشرة رجعت إلى الخمسة، وتستظهر هذه برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة، كما سيأتي في المبتدئة والمضطربة، لوقوعه في غير وقت العادة، نعم يشترط استواء وقتيهما وإن اختلف العدد كما في الفرض السابق.
ويلوح من عبارة المنتهى عدم اعتبار استواء الوقتين، فإنه قال: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، ثم قال بعده: لا يشترط التساوي في الوقت، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان (5)، وهذا وإن كان بإطلاقه يؤذن بعدم اعتبار استواء الوقت، إلا أنه يحتمل أن يريد بعدم اعتبار الاستواء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقا.
وقد صرح بذلك في التذكرة حيث قال: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر - إلى أن قال - وكذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أول الشهر، ثم في أوسط الثاني، ثم في آخره استقرت عادتها عددا، فإن اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة (6).