____________________
رحمة الله عليه في التهذيب (1).
والذي وجدته في التهذيب الأول، فإنه روى عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض، أو من دم القرحة؟ فقال: (مرها فلتستلق على ظهرها، وترفع رجليها، وتستدخل أصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.) (2).
لكن الذي رواه الكليني، عن محمد بن يحيى أيضا عكس هذه الرواية (3)، حكاه المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5)، وشيخنا في الذكرى وزاد فيها أن في كثير من نسخ التهذيب الجديدة الرواية بلفظها (6)، يعني كما رواه ابن يعقوب، ثم حكى أن ابن طاووس رحمة الله عليه قال: إن الحكم بكون الخارج من الأيسر حيضا موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة، وقطع بأنه تدليس، إلا أن الرواية مرسلة، وفي الدروس قال: والرواية مضطربة (7).
أقول: ما قطع بن ابن طاووس من التدليس ليس بظاهر، فإن التدليس إنما يكون في الإسناد دون المتن، كأن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. أما الاضطراب فقد يكون في المتن، وقد يكون في الإسناد، بأن ترد الرواية من طريق على وجه، ومن آخر على وجه يخالفه، لكن إنما يصدق الاضطراب إذا تساويا، أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا اضطراب، وحينئذ فيقال هنا: فتوى الشيخ بأن الحيض من الأيسر يدل على أن الصحيح من نسخ التهذيب ما تضمن الرواية.
والذي وجدته في التهذيب الأول، فإنه روى عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض، أو من دم القرحة؟ فقال: (مرها فلتستلق على ظهرها، وترفع رجليها، وتستدخل أصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.) (2).
لكن الذي رواه الكليني، عن محمد بن يحيى أيضا عكس هذه الرواية (3)، حكاه المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5)، وشيخنا في الذكرى وزاد فيها أن في كثير من نسخ التهذيب الجديدة الرواية بلفظها (6)، يعني كما رواه ابن يعقوب، ثم حكى أن ابن طاووس رحمة الله عليه قال: إن الحكم بكون الخارج من الأيسر حيضا موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة، وقطع بأنه تدليس، إلا أن الرواية مرسلة، وفي الدروس قال: والرواية مضطربة (7).
أقول: ما قطع بن ابن طاووس من التدليس ليس بظاهر، فإن التدليس إنما يكون في الإسناد دون المتن، كأن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. أما الاضطراب فقد يكون في المتن، وقد يكون في الإسناد، بأن ترد الرواية من طريق على وجه، ومن آخر على وجه يخالفه، لكن إنما يصدق الاضطراب إذا تساويا، أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا اضطراب، وحينئذ فيقال هنا: فتوى الشيخ بأن الحيض من الأيسر يدل على أن الصحيح من نسخ التهذيب ما تضمن الرواية.