عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
(33975) 2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجوز شهادة الأجير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول: حمله الشيخ على التفصيل الآتي.
(33976) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، (ولا بأس به له بعد مفارقته) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).