(33986) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) (33987) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن (1) عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
أقول: هذا يحتمل التقية.
(33988) 6 وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد.
أقول: تقدم الوجه في شهادة العبد (1).
(33989) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (1) قال: سألته عن ولد الزنا هل