91 - باب استحباب اختيار الإقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار (19844) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسين بن أحمد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين وزيارة أبيك عليهما السلام ببغداد، فيقيم بمنزله (1) حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب (2): لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
(19845) 2 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبى الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي) قال: وسألته عن زيارة الحسين عليه السلام وزيارة آبائه عليهم السلام في شهر رمضان نزورهم (1)؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الاجر ما ليس لغيره، فإذا دخل فهو المأثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور، ينبغي أن يكون مأثورا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (2)، وتقدم ما ينافيه وهو