أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
19 - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمى به، ولا يجزئ من غير الحرم (18514) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
(18515) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
(18516) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.