ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على نفى الأفضلية دون الجواز لما مر (5).
3 - باب أن من نسي أو جهل رمى الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أن يفصل بين كل رميتين بساعة; فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق ففي قابل.
(19147) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
(19148) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن