أقول: حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة، وجوز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى (1) ويأتي (2).
8 - وعنه، عن صفوان وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي (1) التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (2) أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
(19126) 9 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم; عن أبيه، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، مثله وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله.
أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي (1).
(19127) 10 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف