(18740) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت فالخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 15 - باب جواز التضحية بالجاموس.
(18741) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الريان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟
فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة.