عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء (١) على ذراعيك ورأسك، وقدميك.
أقول: المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل، ثم على الحقيقة لما مضى (٢) ويأتي (٣).
[١٠٤٢] ٢٣ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه)، نقلا من (تفسير) النعماني بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام - في حديث - قال: والمحكم من القرآن مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (1) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج تأويله أكثر من التنزيل.
ثم قال (2): وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين وما يتعلق بها (3) ويتصل، سنة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها.
[1043] 24 - علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي في كتاب (كشف الغمة):
قال: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجل رواة أصحابنا - في كتابه، عن النبي صلى الله عليه وآله، وذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فيه: