[847] 6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
[848] 7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: البول قائما من غير علة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) 13 - باب إن الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل.
[849] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟
قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: فإنه ينقي ماثمة ويبقى الريح قال: الريح؟
لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[850] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك