منه. قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها (4) وكان لا يثبت على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له (5)، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (6).
وعن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله (7).
إلا أنه أسقط في الكتابين قوله: (وإن كان أقل من ذلك نجسها) وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لأن العلامة قال في (المنتهى): إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم (8).
وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير أو على الاستقذار، وأن التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع (9).
[551] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجماز (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: